ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٩ - الحديث ٣٣
[الحديث ٣٢]
٣٢مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالا لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ لَمْ يُبْصِرْهُ إِلَّا دَمَ الْحَيْضِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ فِي الثَّوْبِ إِنْ رَآهُ وَ إِنْ لَمْ يَرَهُ سَوَاءٌ.
[الحديث ٣٣]
٣٣وَ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِوَ زَادَ فِيهِ وَ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ أَنَّ بِثَوْبِي دَمَ الْحَائِضِ وَ غَسَلْتُهُ وَ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَقَالَ اصْبَغِيهِ بِمِشْقٍ
و كيف ما كان فإن ثبت وجوب إزالة الدم للصلاة بقول مطلق في دليل صالح
و لا نعرف ذلك، حسن عدم الخروج منه بظاهر الأخبار المتقدمة بالنظر إلى دم الحيض،
نظرا إلى رواية أبي بصير حسب، و إلا ففي هذه الرواية من قدح فيه، فإثبات الحكم بها
مشكل. الحديث الثاني و الثلاثون:
قوله عليه السلام: من دم لا يبصره أي: لقلته، أو أنه كان جاهلا ثم علم، و الأخير أظهر، فيظهر فرق آخر بين دم الحيض و غيره من النجاسات بإعادة الجاهل فيه دونها، و لم أر هذا الفرق في كلام الأصحاب.